مجموعة مؤلفين
222
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
وتوضيح الكلام في سهام هذه المرتبة باعتبار انفراد كلّ من الصنفين عن الآخر واجتماعه معه ووجود أحد الزوجين معهم وعدمه وملاحظة طبقات الأجداد أو بحسب القرب والبعد وطبقات أولاد الأخوة وأولاد أولادهم يستدعي رسم فصول : الفصل الأول فيما إذا كان الوارث منحصراً في الإخوة والأخوات ويسمّون بالكلالة ولم يكن معهم أحد من الأجداد والجدّات وحينئذٍ فإن كان الوارث واحداً فله المال كلّه إلا أنّه إن كان للُامّ فقط كان له السدس تسمية والباقي ردّاً ذكراً كان أو أنثى . وإن كان للأبوين أو للأب فقط كان له النصف والباقي ردّاً إن كان أنثى ، وإلا فالكلّ له بالقرابة . وإن كان متعدّداً فإن كان كلّهم أولاد الامّ فقط كان لهم الثلث تسمية والباقي ردّاً ويقتسمونه بالسوية وإن كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة . وإن كان كلّهم كلالة الأبوين أو الأب فقط كان لهم الثلثان تسمية والباقي ردّاً إن كان كلّهم اناثاً . وإن كان كلّهم ذكوراً أو كانوا مختلفين كان الكلّ لهم بالقرابة ، ويقتسمونه بالسوية في صورة الاتفاق في الذكورة والأنوثة ، وللذكر مثل حظ الأنثيين في صورة الاختلاف فيهما .